أنشطة الإقامة قصيرة المدى
رمز النشاط ISIC4: 1-155
اسم النشاط ISIC4: أنشطة الإقامة قصيرة المدى
نوع الرخصة السياحية: الفنادق بجميع فئاتها والشقق المفروشة
وصف النشاط
يشمل هذا النشاط تقديم خدمات الإقامة، عادةً على أساس يومي أو أسبوعي، بصورة رئيسية للإقامة قصيرة المدى للزوار. ويشمل ذلك تقديم إقامة مؤثثة في غرف وأجنحة للزوار أو في وحدات كاملة تشتمل على مطابخ، وتقدم خدمات تنظيف الغرف على أساس يومي أو منتظم، وغالباً ما تشتمل على مجموعة من الخدمات الإضافية مثل خدمات الطعام والشراب ووقوف السيارات وخدمات غسل وتنظيف الملابس، وأحواض السباحة ومرافق ممارسة الرياضة، ومرافق ترفيهية، مرافق للمؤتمرات والاجتماعات.
ويشمل هذا الفرع تقديم الإقامة قصيرة المدى من قِبل:
- الفنادق
- فنادق المنتجعات
- الفنادق المكوَّنة من أجنحة أو شقق
- الموتيلات
- الفنادق التي توفر أماكن للسيارات
- بيوت الضيافة
- البانسيونات
- وحدات تقديم الإقامة والإفطار
- شقق وبيوت تؤجر للزوار
- بيوت العطلات
- الشاليهات والأكواخ والكبائن
- بيوت الشباب والمنتجعات الجبلية
تفاصيل الرسوم
عند الموافقة النهائية، تُحتسب رسوم إصدار أو تجديد الترخيص السياحي حسب تصنيف المنشأة وفقًا للقرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن رسوم منح وتجديد تراخيص الخدمات السياحية، ووفقًا لمتطلبات القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2024 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، وهي كالتالي:
- فندق 5 نجوم: 8000 دينار بحريني
- فندق 4 نجوم: 5000 دينار بحريني
- فندق 3 نجوم (غير متاح)
- فندق نجمتان (غير متاح)
- فندق نجمة واحدة (غير متاح)
- شقق مفروشة لغاية 20 شقة: 500 دينار بحريني
- شقة مفروشة لغاية 30 شقة: 750 دينار بحريني
- شقق مفروشة أكثر من 30 شقة: 1000 دينار بحريني
تُحتسب رسوم الخدمة الفندقية بنسبة (5%) من الإيراد العام للفندق في نهاية كل شهر، على أن يُرفق تقرير مالي مدقق في نهاية السنة المالية، وذلك عند بدء تشغيل المنشأة السياحية. تُحتسب رسوم خدمة ربط نظام المنشأة بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي، وقدرها (1200 دينار بحريني)، وتُدفع لمرة واحدة فقط لمزود الخدمة.
متطلبات الموافقة المبدئية
- نسخة من وثيقة ملكية الأرض/العقار.
- خطاب عدم ممانعة من مالك الأرض أو العقار (في حالة أن مقدم الطلب لا يملك العقار).
متطلبات الموافقة النهائية
- التأكد من استيفاء الاشتراطات السياحية المنصوصة وفق القرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، أو القرار رقم (35) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تأجير الشقق المفروشة السياحية.
- استكمال عملية ربط المنشأة السياحية مع نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
- إرفاق السيرة الذاتية للمدير العام والمدير المالي مع إرفاق مؤهلاتهما العملية، على أن يكونا مؤهلين ومن ذوي الخبرة في إدارة الضيافة.
- دفع رسوم الترخيص السياحي من خلال رابط يرسل عبر البريد الإلكتروني من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
المستندات المطلوبة
- نسخة من وثيقة ملكية الأرض/العقار.
- خطاب عدم ممانعة من مالك الأرض أو العقار (في حالة أن مقدم الطلب لا يملك العقار).
- إيصال سداد رسوم الترخيص السياحي.
- إيصال سداد رسوم خدمة ربط نظام المنشأة بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
القرارات المنظمة للنشاط
- قرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها.
- قرار رقم (37) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها.
- قرار (1) لسنة 2018 بشأن رسوم منْح وتجديد تراخيص الخدمات السياحية.
- قرار رقم (196) لسنة 2017 بشأن رسوم الخِدْمات الفندقية.
- قرار رقم (109) لسنة 2018 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (196) لسنة 2017 بشأن رسوم الخِدْمات الفندقية.
- قرار رقم (23) لسنة 2022 بشأن نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
- قرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية.
آخر تحديث للمحتوى: 26 أغسطس 2026